العيني

309

البناية شرح الهداية

ولو قال : أنت الطلاق ، أو أنت طالق الطلاق ، أو أنت طالق طلاقا ، فإن لم تكن له نية أو نوى واحدة أو ثنتين فهي واحدة رجعية ، وإن نوى ثلاثا فثلاث . ووقوع الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر ، لأنه لو ذكر النعت وحده يقع به الطلاق ، فإذا ذكره وذكر المصدر معه وأنه يزيده وكادة أولى وأما وقوعه باللفظة الأولى فلأن المصدر قد يذكر ويراد به الاسم ، يقال : رجل عدل : أي عادل ، فصار بمنزلة قوله : أنت طالق ، وعلى هذا لو قال : أنت طلاق يقع الطلاق به أيضا ،